الشيخ محمد علي الأنصاري
312
الموسوعة الفقهية الميسرة
ولو ذبح المحرم الصيد حرم عليه ، وهل يحرم على المحلّ أو لا ؟ فيه قولان : 1 - المشهور شهرة عظيمة هو الحرمة مطلقا على المحلّ والمحرم . 2 - المنسوب إلى ابن الجنيد والصدوق والمفيد والسيد المرتضى اختصاص الحرمة بالمحرم فيحلّ للمحلّ أكل ما ذبحه المحرم من الصيد « 1 » ، واختاره صاحب المدارك « 2 » . وكذا يحرم فرخ صيد البرّ وبيضه « 3 » . ولا بأس بصيد البحر وبذبح الحيوانات الأهليّة « 4 » . ثانيا - النساء : والذي يحرم منهنّ هو : الف - الوطء والعقد لنفسه أو لغيره : والحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، كما ادّعي « 5 » . ب - الشهادة على العقد : ويحرم تحمّلها على المشهور ، بل في الجواهر : لا خلاف فيه « 1 » . وعلى فرض تحمّلها فلا يبطل العقد . وامّا إقامتها فالمنسوب إلى المشهور حرمتها أيضا ، ولكن نسب إلى الشيخ تقييد الحرمة بما إذا تحمّلها وهو محرم ، أمّا إذا تحملها وهو محلّ وأقامها وهو محرم فلا بأس به ، ومال إليه : صاحب المدارك « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » والسيد الخوئي « 4 » . ج - التقبيل : يحرم على المحرم تقبيل من كان يحلّ له تقبيله من النساء قبل الإحرام . ولكن قيّد المحقق السبزواري الحرمة بما إذا كان التقبيل عن شهوة ، وتبعه في الرياض « 5 » حاكيا ذلك عن جماعة ، وناقشهم في الجواهر « 6 » لكنه مال إليه أخيرا فاستثنى ما إذا كان التقبيل عن رحمة مثلا .
--> ( 1 ) المعتمد 3 : 363 . ( 2 ) المدارك 7 : 306 . ( 3 ) المدارك 7 : 308 ، الجواهر 18 : 293 . ( 4 ) المصادر السابقة . ( 5 ) المدارك 7 : 310 ، الجواهر 18 : 298 . 1 الجواهر 18 : 301 . 2 المدارك 7 : 312 . 3 الجواهر 18 : 301 - 302 . 4 المعتمد 4 : 116 . 5 الرياض 1 : 374 . 6 الجواهر 18 : 304 .